ـ تطبيع الحياة النقابية وتحقيق المصالحة بين الأطراف الاجتماعية.

ـ النهوض بالحوار الاجتماعي على كافة المستويات (الوطني والقطاعي وعلى مستوى المؤسسة) بما يدعم الوفاق والتضامن بين الأطراف الاجتماعية.

ـ تطوير التشريع الخاص بالعمل وملاءمته مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي الجديد (تم إدخال تنقيحات هامة على مجلة الشغل سنتي 1994 و 1996، تهم بالخصوص المسائل التالية: تنظيم الحوار الاجتماعي داخل المؤسسة وعلى المستوى الوطني - تسوية نزاعات الشغل الجماعية - المحاكم المهنية - تفقد الشغل والعقوبات - الصحة والسلامة المهنية - التشغيل - الأجور...).

ـ تطوير السياسة التعاقدية :

* إبرام عقود مشتركة قطاعية جديدة، بحيث ارتفع العدد الجملي لهذه العقود إلى 51 عقدا .

* مراجعة العقود المشتركة القطاعية في خمس مناسبات (1988، 1990، 1993، 1996، 1999) وقد شملت هذه المراجعة الأجور والمسائل الترتيبية.

كما شملت المفاوضات الاجتماعية القطاع العام (المنشآت العمومية والوظيفة العمومية).

ـ تطوّر ملموس في الأجور شمل كافة الأجراء :

* برامج متتالية للزيادات في الأجور يمتد كل واحد منها على ثلاث سنوات وذلك ابتداء من 1990، وهو ما مكن العمال الخاضعين لعقود مشتركة (القطاع الخاص) من الانتفاع بزيادات سنوية في الأجور على امتداد 18 سنة وتحسين قدرتهم الشرائية. وتمّ انتهاج الطريقة نفسها بالنسبة إلى القطاع العام (المنشآت العمومية والوظيفة العمومية).

* الترفيع سنويا في الأجر الأدنى المهني المضمون، (نظام 48 ساعة في الأسبوع) بنسبة 120.2 % منذ سنة 1987 وفي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بنسبة تفوق 133.7 %.

* الترفيع في أجور العمال غير الخاضعين لعقود مشتركة أو لقوانين أساسية خاصة (وذلك في 8 مناسبات منذ التحول (.

ـ المصادقة على اتفاقيات عمل دولية هامة، لمواكبة تطور تشريع العمل الدولي :

* الاتفاقية رقم 142 المتعلقة بدور التوجيه والتكوين المهني في النهوض بالموارد البشرية.

* الاتفاقية رقم 159 المتعلقة بإعادة التأهيل المهني للمعوقين وتشغيلهم.

* بروتوكول عام 1990 المتعلق بالاتفاقية رقم 89 حول العمل الليلي للنساء (المعدّلة).

* الاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالسن الأدنى للقبول في العمل.

* الاتفاقية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وبالمصادقة على هذه الاتفاقية، تكون تونس قد صادقت على اتفاقيات العمل الدولية (الثماني) المتصلة بالحقوق الأساسية في مجال العمل.

- تعزيز مكانة المرأة العاملة، بالتنصيص صراحة في مجلة الشغل على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في مجال العمل.

- دعوة رئيس الجمهورية كضيف شرف في الدورة 82 لمؤتمر العمل الدولي (جينيف، جوان 1995)، تقديرا لسياسة تونس الرائدة في الميدان الاجتماعي ونجاحها في التوفيق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية.

- اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمل ودعم الوقاية من المخاطر المهنية، ومن بينها :

* إلحاق مصالح طب الشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية.

* إحداث معهد الصحة والسلامة المهنية.

* إحداث مجلس وطني للوقاية من المخاطر المهنية.

* تعزيز سلك الأطباء متفقدي الشغل واعتماد نظام أساسي خاص بهذا السلك.

* إدراج أحكام ترمي إلى تعزيز الوقاية من المخاطر المهنية في القانون المتعلق بنظام جبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.

* اعتماد نظام لجبر الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العام.

* مراجعة أحكام مجلة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في اتجاه تدعيم الحماية من الأخطار المهنية (تعميم خدمات الصحة والسلامة المهنية على العاملين في مختلف الأنشطة، وإعادة تنظيم مصالح طب الشغل، وإحداث وظيفة السلامة المهنية داخل المؤسسة...).

* صدور عدة نصوص تطبيقية للأحكام الجديدة لمجلة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية (تنظيم وسير عمل مصالح طب الشغل، وصدور النظام الأساسي النموذجي لمجامع طب الشغل، وضبط مساهمات المؤسسات المنخرطة بمجامع طب الشغل، وضبط أصناف المؤسسات المطالبة بتعيين مسؤول عن السلامة المهنية والشروط الواجب توفرها فيه، وتحديد أنواع الأعمال التي يحجر فيها تشغيل الأطفال، وضبط شروط منح رخص العمل الفردية لتمكين الأطفال من الظهور في الحفلات العمومية أو المشاركة في الأعمال السينمائية).

وعلى مستوى الخصائص الاقتصادية للسكان ابرز تعداد 2004 أن عدد السكان النشيطين في تونس من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق بلغ 6ر3328 ألف ناشط مقابل 4ر2772 ألف سنة 1994 أي بمعدل زيادة سنوية بحوالي 56 ألف هو عدد إحداثات الشغل .