من أهم النتائج المسجّلة في ميدان
التغطية الاجتماعية :
ـ ارتفاع عدد المضمونين المباشرين المنخرطين بالضمان الاجتماعي من 1.079.615 سنة 1987 إلى 3.087.315 سنة 2006 .
ـ ارتفاع عدد المنتفعين بجرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة من 178.870 سنة 1987 إلى 578.310 سنة 2006 .
ـ تحسّن نسبة التغطية الاجتماعية التي بلغت 90.4 % سنة 2006 مقابل 54,6% سنة 1987.
- تطوّر القيمة الجملية للخدمات المقدمة من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي من 285,7 م.د. سنة 1987 إلى 2.687.400 م.د. سنة 2006 .
- مراجعة جذرية لنظام حوادث الشغل
والأمراض المهنية في القطاع الخاص.
ـ إحداث نظام خاص لتغطية حوادث الشغل
والأمراض المهنية في القطاع العمومي.
ـ إحداث نظام الإحاطة الاجتماعية
للعمال المتوقفين عن العمل لأسباب اقتصادية.
- توحيد نظام غير الأجراء في القطاعين
الفلاحي وغير الفلاحي.
- الترفيع في سقف حساب منح المرض
والأمومة التي يسديها الصندوق القومي للضمان الاجتماعي.
- الترفيع في جرايات العملة غير الأجراء.
- ضبط سلم تقييمي لتحيين الأجور المعتمدة
في احتساب جرايات الشيخوخة والعجز والباقين على قيد الحياة.
- مراجعة قواعد الترفيع في الجرايات
الممنوحة من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي وربطها بنسبة
الترفيع في قيمة الأجر الأدنى المضمون عوضا عن مبلغ الترفيع في
هذا الأجر.
- إحداث صندوق ضمان النفقة وجرايات
الطلاق لفائدة المطلقات وأبنائهن في صورة عدم إيفاء الزوج بالتزاماته
تجاههم.
- إسناد المنح العائلية بصفة آلية
للشخص الحاضن للطفل.
- إمكانية الجمع بين منحة الأيتام
والمنح العائلية في القطاع العمومي وتوحيد شروط إسنادها في القطاعين.
- إمكانية منح جراية للقرين الباقي
على قيد الحياة مهما كان جنسه في القطاع الخاص على غرار ما هو
معمول به في القطاع العمومي.
- سحب الانتفاع بجراية وقتية للأيتام
على الأبناء الذين يثبتون مزاولتهم للدراسة بالتعليم العالي حتى
بلوغهم سن الخامسة والعشرين بشرط ألا يكونوا منتفعين بمنحة جامعية
وكذلك على البنت طالما لم يتوفر لها مورد رزق أو لم تجب نفقتها
على زوجها، وكذلك الانتفاع بالتغطية الاجتماعية للبنت التي تتوفر
فيها نفس الشروط المذكورة آنفا.
- تحويل منحة الشيخوخة في القطاع
العمومي إلى القرين والأيتام بعد أن كانت تصرف للمنخرط نفسه وتتوقف
بوفاته. وبذلك أصبحت منحة الشيخوخة تصرف بعد وفاة المنتفع للباقين
على قيد الحياة على غرار جراية التقاعد.
- إسداء قروض جامعية لأبناء المضمونين
اجتماعيا المزاولين للتعليم العمومي.
تمويل مشاريع الصحة والسلامة المهنية
من قبل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي (إسناد منحة استثمار وإسداء
قروض بشروط ميسّرة). ويندرج هذا الإجراء ضمن التشجيعات الممنوحة
للمؤسسة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية.
- تخفيض شامل بنقطتين في نسبة الاشتراكات
المحمولة على كاهل المؤجر في القطاع الخاص غير الفلاحي.
- التخفيض في نسب الاشتراكات في نظام
جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة
تصنيف القطاعات الاقتصادية حسب طبيعة الأخطار وذلك طبقا للأمر
عدد 1010 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 وبذلك أصبح معدل النسبة
2% عوضا عن 3%.
- تشجيع الباعثين الجدد والمؤسسات
والمهن الصغرى بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني
للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين وذلك
لمدة السنوات الخمس الأولى.
- تكفل الدولة لمدة 5 سنوات بـ 50%
من مساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة
إلى الأجور المدفوعة بعنوان فرق العمل التي تحدث لأول مرّة إضافة
إلى الفريق الأول في المؤسسات الصناعية التي لا تشتغل بصفة متواصلة.
- تكفل الدولة لمدة خمس سنوات بكامل
مساهمات الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بالنسبة
إلى الأجور المدفوعة للمنتدبين الجدد من حاملي شهائد التعليم العالي.
- تحمل الصندوق القومي للضمان الاجتماعي
لمساهمات الأعراف الخاصة بأنظمة الضمان الاجتماعي بالنسبة إلى
المؤسسات التي تشغل شبانا في إطار عقود تشغيل وتكوين أو عقود تدريب
أو تربصات إعداد للحياة المهنية أو تربصات صندوق الإدماج والتأهيل
المهني.
- تجديد امتياز تكفل الدولة بمساهمات
الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات إضافية
بالنسبة إلى الاستثمارات السياحية المنجزة في مناطق السياحة الصحراوية
(القانون عدد 4 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999).
- تكفل الدولة بمساهمات الأعراف في
النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات بالنسبة إلى
الجمعيات الرياضية.