السلطة التنفيذية :

ينص الفصل 37 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول".

ورئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وينتخب لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريّا، ويجوز له أن يجدد ترشحه .

ورئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات.  وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

كما أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعتمد الممثلين الدبلوماسيين للدولة لدى الدول الأجنبية.

ويوجه رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الأساسية ويُعلم بها مجلس النواب.

ويعيّن رئيس الجمهورية الوزير الأول، كما يعيّن، باقتراح من هذا الأخير، بقية أعضاء الحكومة

ويرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء.

ويسند رئيس الجمهورية، باقتراح من الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

السلطة القضائية :

يضمن الدستور استقلال السلطة القضائية، حيث ينص في الفصل 65 منه على أن "القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون".

وتتمّ تسمية القضاة بأمر رئاسي بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه رئيس الجمهورية ويضبط القانون تركيبته واختصاصاته .ويضم هذا المجلس وجوبا عضوين من لعنصر النسائي.

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن النساء يمثلن أكثر من 24% من مجموع سلك القضاة.

ويستند التنظيم في هذا المجال إلى مبدأ التقاضي على درجتين، بما يدعم حقوق الدفاع ويوفر المزيد من الضمانات للمتقاضين. فهناك مجموعتان كبيرتان من المحاكم الممكن التقاضي لديها، وتضم المجموعة الأولى المحاكم المتخصصة (مجالس العرف والمحكمة العقارية) وتضم الثانية المحاكم غير المتخصصة (محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف). وتمثل محكمة التعقيب أعلى هيأة قضائية، ويتمثل دورها في النظر في صحة الأحكام الصادرة من الوجهة القانونية لا في وقائع القضايا.

والمحاكم الموجودة حاليا هي الآتية :

- محكمة تعقيب
- 10 محاكم استئناف
- 23 محكمة ابتدائي
- 83 محكمة ناحية

I 1 I 2 I