|
تمّ اتخاذ عديد الإجراءات من أجل ترسيخ التعددية السياسية والديمقراطية.
1- تنقيح الدستور (1988) : إلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية تأكيدا لسيادة الشعب.
2- إصدار القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية (3 ماي 1988).
3- تنقيح المجلة الانتخابية ست مرات خلال أعوام 1988، 1990 و1993، 1988، 2000 و2003، بما جسم لأول مرة التعددية في مجلس النواب خلال انتخابات 1994.
وتعززت التعدديـة بإصدار القانـون الأساسـي عدد 93 بتاريخ 6 نوفمبر 1998، ممّا مكّن أحزاب المعارضة من الحصول على 20 % على الأقل من العدد الجملي من المقاعد في مجلس النواب إثر الانتخابات التشريعية لشهر أكتوبر 1999.
4- صدور القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية تكريسا للتعددية ودعما لدور هذه الأحزاب في الحياة السياسية الوطنية. ويأتي هذا القانون لتعزيز التدابير الواردة في المجلة الانتخابية فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للمترشحين لرئاسة الجمهوية ولمجلس النواب والمجالس البلدية. ويتمثّل هذا التمويل في تسبقات أو تسديد نفقات أو تكفّل الدولة بطبع أوراق التصويت (المجلة الانتخابية).
5- صدور القانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤّرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول الدستور. ويشتمل التعديل على توسيع مجال الاستفتاء تكريسا لسيادة الشعب، وتحديد ميدانيّ القانون والتراتيب، وتنصيص الدستور على الأحزاب السياسية وعلى دورها تعزيزا للمسار الديمقراطي وللتعددية وتخفيض سنّ الترشّح لعضوية مجلس النواب إلى 23 سنة، وإقرار حق الترشّح لعضوية المجلس لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأمّ تونسيّة في إطار تجسيم المساواة بين المرأة والرجل.
|