|
حقوق الإنسان والديمقراطي
لقد نزّلت تونس، منذ تغيير 1987، وهي بلد ذو تقاليد إصلاحية طويلة، حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ضمن صدارة اهتماماتها. واتخذت ، تحت قيادة الرئيس زين العابدين بن علي، سلسلة من المبادرات الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان، السياسية منها والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
حماية الحقوق المدنية :
وأولت تونس عناية خاصة لحماية حقوق الإنسان المدنية. ولهذه الغاية، قامت بالعديد من الإصلاحات لتوفير الإطار القانوني لصيانة هذه الحقوق وحمايتها.
كما صادقت دون تحفّظ في سنة 1988 على اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أوالعقاب القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى إثر ذلك، تمّ تعديل المجلة الجنائية بإضافة أحكام تحدّد جريمة التعذيب.
وإضافة إلى ذلك، تمّ إلغاء الحكم بالأشغال الشاقة سنة 1989. وفي عام 1995، ألغيت الأحكام بالعمل الإصلاحي والخدمة المدنية. وتمّ تعديل النظام القانوني للإيقاف التحفّظي والاعتقال عبر إصلاحات أدخلت على مجلّة الإجراءات الجزائية (1987 - 1993 - 1999).
وتمّ إرساء إمكانية الاستعاضة عن الحكم بالسجن بالخدمة لفائدة المصلحة العامة، وذلك من خلال تنقيحات وتعديلات أدخلت على المجلّة الجنائية سنة 1999.
وجاء قانون 14 ماي 2001 متضمنا أحكاما جديدة تضمن حقوق المساجين وتحدّد واجباتهم، وفق المقاييس الدولية المتعلقة بمعاملة المعتقلين، بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم.
وجاء قانون أكتوبر 2002، المتعلق بالتعويض للمساجين والمحكوم عليهم الذين تثبت فيما بعد براءتهم، متضمّنا، لأول مرة في تاريخ التشريع التونسي، إمكانية مطالبة الدولة بدفع تعويضات لكلّ من يُحكم عليه بالسجن ثم تُبَرّئُ المحكمة ساحته فيما بعد.
وتمّ اتخاذ مبادرة أخرى هامة تتمثّل في نقل الإشراف على المؤسسات السجنية وإداراتها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل (جانفي 2001).
الحرّية الدينيّة :
لقد ضمن دستور 1959 حرّية المعتقد والعبادة. ونصّ قانون 3 ماي 1998 المتعلّق بالمساجد على أنّ "التعبّد في المساجد حرّ للأفراد والجماعة وأنّ" الدولة تتولّى ضمان حرمة المساجد واحترامها. وتحمي الدولة أماكن العبادة لجميع الديانات كما تضمن حقّ الأقليات الدينيّة في ممارسة طقوسهم الخاصة بهم.
ويمنع القانون التونسي التحريض على الكراهية الدينية أو العنصرية . ويعمل النظام التربوي -حسب ما نصّ عليه قانون 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم- على النهوض بقيم التسامح الديني والعرقي وبالمساواة بين الجنسين.
الحريّة النقابية :
يتمتّع العمّال التونسيون بالحق في تكوين نقابات والانخراط في النشاط النقابي بما في ذلك حقّ التوقّف عن العمل وحق الإضراب. ويشارك الاتحاد العام التونسي للشغل في دورات المفاوضات الاجتماعية مع منظمة أرباب العمل والحكومة. وقد ساهمت الاتفاقيات المبرمة بشأن الأجور والمكافآت في تأمين مناخ يتّسم بالسّلم الاجتماعية في البلاد على امتداد الأعوام الستة عشر الماضية. ويصدر الاتحاد العام التونسي للشغل صحيفته الخاصّة به »الشعب، كما يساهم ممثّلوه في المنابر الحوارية عبر الإذاعة والتلفزة حيث يعبّرون عن آ رائهم .
الحق في الحرية والديمقراطية :
إضافة إلى الإصلاحات المكرّسة لاستقلال القضاء، مثل إلغاء محكمة أمن الدّولة ومنصب الوكيل العام للجمهورية سنة 1987، تمّ إدخال إصلاحات دستورية وقانونية تهدف إلى النهوض بالحرّيات الأساسية.
ومن بين هذه الإصلاحات نذكر القانون الدستوري المؤرخ في 27 اكتوبر1997 الذي يحدّد دور الأحزاب السياسيّة في الحياة العامة ويوسّع مجال اللجوء إلى الاستفتاء فيما يتعلّق بالمسائل المصيريّة التي تهمّ مستقبل البلاد.
وقد كرّست التعديلات المدخلة على الفصل 40 من الدستور تعدّدية الترشحات لرئاسة الجمهورية. وفي أكتوبر 1999 شهدت تونس، لأول مرّة في تاريخها، انتخابات رئاسيّة تعدّدية تنافس فيها الرئيس المباشر مع مترشحين آخرين لمنصب الرئاسة.
ووفّرت التنقيحات التي أُدْخلتْ في جويلية 2003 على المجلّة الانتخابية مزيدا من الضمانات القانونية للناخبين، كما أرست نظام المراجعة المتواصلة للقائمات الانتخابية وعزّزت شفافية العملية الانتخابية في كلّ مراحلها.
وتتجلّى التعدّدية الديمقراطية في وجود ستة أحزاب سياسيّة في مجلس النواب. كما تنشط في الجملة 8 أحزاب سياسيّة في البلاد، وهي تمارس حقوقها في تنظيم الأنشطة وعقد الاجتماعات والتعبير عن رائها وإصدار صُحفها الخاصّة بها. ولهذه الأحزاب السياسيّة من يمثّلها بالمجالس المحلّية والجهويّة والوطنية. ولها كذلك الحقّ في الحصول على إعانات مالية من الدولة لتمويل أنشطتها وإصدار صحفها.
وينصّ القانون الدستوري الصادر في 27 اكتو بر 1997 على أن تحترم الأحزاب السياسية »سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الإنسان والمبادئ المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويكرّس القانون نفسُه »التزام الأحزاب السياسية بنبذ كل أشكال العنف والتطرّف والعنصرية وكل أوجه التمييز.
ولا يسمح الدستور التونسي باستغلال الدين أو العنصر لأغراض سياسيّة، وفعلا فقد نصّ الفصل الثامن منه على أنّه »لا يجوز لأي حزب أن يستند أساسا في مستوى مبادئه وأهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.
وتنشط في تونس أكثر من 8.000 جمعيّة تتمتع بحماية القانون المتعلق بالجمعيات الصّادر في أفريل 1992، الذي ينصّ على أنّه لا يمكن حلّ أي جمعية إلاّ بقرار من المحكمة. وتشكّل الجمعيات عمادا أساسيا من أعمدة المجتمع المدني.
حقوق الإنسان والإصلاح الجوهري للدستور :
لقد كرّس الإصلاح الدستوري لسنة 2002 المبادئ الأساسية التي قام عليها تغيير السابع من نوفمبر، ولا سيّما شمولية حقوق الإنسان وتكاملها، ومبادئ علويّة القانون والتعدديّة، وقيم التضامن والتسامح والحرية.
وعزّزت تعديلات دستورية جديدة حماية الحياة الخاصة للأشخاص، كما كرّست مبدأ عدم انتهاك سرّية الاتصالات وقدسيّة المعطيات الخاصة.
ويؤكّد الفصل الخامس من الدستور على الأهمية التي توليها الجمهورية التونسية لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها. كما ينزّل كرامة الإنسان منزلة رفيعة.
ويتماشى تكريس حرمة الاتصالات وحماية المعطيات الخاصة في نصّ الدستور مع الخطوات الكبيرة التي قطعتها تونس في مجال تأمين الارتباط بشبكة الأنترنت والاستفادة من خدمات التكنولوجيات الحديثة للمعلومات. والواقع أنه يوجد في تونس ما يزيد على نصف مليون مستعمل للأنترنت وتمّ ربط المعاهد العليا والجامعات ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الطبيّة والبنوك والشركات بشبكة الأنترنت.
الحقّ في التنمية :
وفي الوقت الذي تعمل فيه تونس على النهوض بالحقوق السياسية والمدنية، تحاول أيضا تأمين حقوق مواطنيها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وقد ارتقى نصّ الدستور المنقح بواجب احترام قيم التضامن والتآزر إلى مستوى الالتزام الجماعي.
وبالإضافة إلى الأخذ بأيدي المحتاجين من المواطنين والعمل على النهوض ببعض المناطق من البلاد (التي اصطلح على تسميتها بمناطق الظلّ)، تسعى تونس إلى تأمين تمتّع كافة مواطنيها بحظوظ متساوية للاستفادة من ثمارالتقدّم والازدهار بكيفية عادلة.
وتمثّل الطبقة المتوسطة في المجتمع التونسي حوالي 80%، ويقدّر معدّل أمل الحياة عند الولادة ب73 عاما (مقابل 76 عاما سنة 1987). وتتجاوز نسبة التمدرس 99% بين الأطفال البالغين ستّ سنوات. ومن ناحية أخرى، يقدّر الدّخل الفردي حاليا ب-3.555 دينارا ، وتبلغ نسبة الربط بشبكة توزيع الماء الصالح للشراب 94% وبشبكة الكهرباء 96%. ويقارب عدد مستعملي الشبكة الوطنية للاتصالات 3 ملايين مستعمل، وقد ارتفعت نسبة الارتباط بخدمات الاتصالات من 3 مستعملين من كلّ 100 ساكن سنة 1987 إلى 15 مستعملا من كل 100 ساكن في نهاية 2002. ويبلغ عدد مستعملي الهاتف الجوّال حاليا 1.5 مليون مستعمل.
حقوق المرأة : جزء لا يتجزّأ من حقوق الإنسان :
لقد تمكنّت المرأة التونسية، بفضل صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة في 31 أوت 1956، من التمتّع بالمساواة في الحقوق مع الرجل بما في ذلك الحقّ في حريّة اختيار زوجها والحقّ في طلب الطلاق القانوني أمام محكمة عدليّة (مع إمكانية دفع تعويضات للطرف المتضرّر). وقد تمّ تحديد السنّ الدنيا للزواج ب-17 سنة بالنسبة إلى البنت وب-20 عاما بالنسبة إلى الشاب.
وأدخلت خلال سنة 1993 تنقيحات قانونية في اتجاه تعزيز المساواة وإرساء علاقات الشراكة بين الزوجين. وتمّ إنشاء صندوق خاصّ بهدف تأمين دفع جراية النفقة للمرأة المطلّقة وأولادها. ويحجّر القانون كافة أشكال التمييز ضدّ المرأة سواء في العمل أو داخل المجتمع بصفة عامّة. وفي سنة 1998 تمّ إحداث نظام الملكيّة المشتركة بين الزوجين والتنصيص عليها ضمن عقد الزواج (الصّداق). ومكّن اعتماد مجلّة القانون الخاصّ من إرساء قواعد عصريّة لتسوية الخلافات العائلية ذات الطابع الدولي. وصادقت تونس على كلّ آليات الأمم المتحدة المتعلّقة بحقوق الإنسان.
وتشارك المرأة حاليا في كافة مجالات الحياة، حيث تمثّل قرابة 25% من السكان النشطين، و52.7% من القضاة و26% من المحامين. ويبلغ عدد المؤسسات التي تديرها نساء حوالي 10.000 مؤسسة . ويؤمّ المدارس الابتدائية 99% من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أعوام، صبيانا وبنات. ويمثّل العنصر النسائي 55% من مجمل طلاب الجامعات. وعلى صعيد الحياة العامة، تمثّل النساء نسبة 11.5% من أعضاء مجلس النواب وأكثر من 20% من أعضاء المجالس البلديّة. كما تضطلع عدة نساء بمسؤوليات عليا في الحكومة والسلك الدبلوماسي.
الحق في حريّة الرأي والتعبير :
لقد تمّ تعزيز حرية الرأي والتعبير من خلال عدّة إجراءات وتدابير من بينها العديد من الإصلاحات التي أدخلت على قانون الصحافة (سنوات 1988 - 1993 - 2001 ) بهدف زيادة دعم الحريات العامة، من ذلك مثلا أن تنقيحات سنة 2001 ألغت جريمة "ثلب النظام العام وإمكانية إصدار أحكام بالسجن ضدّ الصحافيين بتهمة الاعتداء بالشتم.
ولم يعد ممكنا إيقاف أي جريدة عن الصدور في تونس دون قرار قضائي.
ويتسم المشهد الإعلامي التونسي اليوم بالتفتّح والتعدّدية. وأصبح بإمكان كلّ مواطن تونسي في مختلف أنحاء البلاد الاستفادة بخدمات الإنترنت والقنوات التلفزية الفضائية والجرائد والمجلاّت الأجنبيّة.
ويمتلك الخواص جلّ الصحف والمجلاّت التي تصدر بالبلاد. وقد تعزّز مؤخّرا تفتّح المشهد الإعلامي وتنوّعه بفضل قرار الرئيس زين العابدين بن علي فتح الفضاء السمعي البصري أمام القطاع الخاصّ. وهكذا بدأت أول محطّة إذاعيّة خاصة في بثّ برامجها يوم 7 نوفمبر 2003. وتتمتّع صحف أحزاب المعارضة من ناحيتها بمنحة سنويّة (أمر 10 افريل 1999) وكذلك بتخفيضات على تكلفة الورق وبإعفاءات من دفع المعاليم الجمركية على المعدّات المستوردة المستعملة في طباعة الجرائد.
وقد توجّه الرئيس زين العابدين بن علي، يوم 3 ماي 2001 إلى الصحافيين بكلمة حثّهم فيها على الكتابة في كل المواضيع مبيّنا أنه لا تُوجد مواضيع محرّمة باستثناء ما يمنعه القانون وأخلاقيات المهنة، وأنه من مسؤولية الإعلام العمل على تغيير العقليات بما في ذلك لدى بعض المسؤولين الذين عليهم أن يتقبّلوا النقد.
آليات حماية حقوق الإنسان :
لقد تمّ إنشاء العديد من الآليات الناجعة للنهوض بحقوق الإنسان، من بينها الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية التي أحدثت سنة 1991. وهذه الهيئة تضمّ نخبة من الخبراء المختصّين في حقوق الإنسان في مختلف الميادين، وتعدّ تقريرا سنويّا يتمّ رفعه إلى رئيس الجمهورية. وهناك آليات أخرى تتمثّل خاصة في وحدات حقوق الإنسان بوزارات الشؤون الخارجية، والعدل وحقوق الإنسان، والداخلية والتنمية المحلّية. وقد أحدثت هذه الوحدات سنة 1992 كآليات إضافية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وعلاوة على ذلك، قرّر الرئيس زين العابدين بن علي سنة 1993 إحداث جائزة رئاسية لحقوق الإنسان تسند إلى الشخصيات والمنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين يتميّزون بمساهمتهم البارزة في النهوض بحقوق الإنسان ونشر ثقافتها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
|